السيد علي الحسيني الميلاني

12

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

وأكثر ، وهو الذي غلب واستمر » ( 1 ) . إلاّ أنّ غير واحد من أعلام القوم حاول إنكار القول بالمسح أو القول بغير الغسل من أحد منهم ، وجعلوا القول بالمسح بدعة وضلالة : قال ابن كثير : « ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف ، فقد ضلّ وأضلّ ، وكذا من جوّز مسحهما وجوّز غسلهما فقد أخطأ أيضاً . ومن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية ، فلم يحقّق مذهبه » ( 2 ) . وقال الشهاب الخفاجي : « ومن أهل البدع من جوّز المسح على الأرجل بدون الخف ، مستدلا بظاهر الآية ، وللشريف المرتضى كلام في تأييده تركناه لإجماع أهل السنّة على خلافه » ( 3 ) . وقال الآلوسي : « لا يخفى أنّ بحث الغسل والمسح ممّا كثر فيه الخصام ، وطالما زلّت فيه أقدام ، وما ذكره الإمام - رحمه الله تعالى - يدل على أنه راجل في هذا الميدان ، وضالع لا يطيق العروج إلى

--> ( 1 ) تفسير المنار 6 / 234 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 / 25 . ( 3 ) حاشية الشهاب على البيضاوي 3 / 221 .